أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع
قانون إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة، وتحديد
الرسم السنوي للسيارات العاملة على الكهرباء بمبلغ 3,000 ليرة سورية.
وينهي هذا المشروع المساواة في فرض
رسم البيئة على السيارات العاملة على البنزين أو المازوت والسيارات الكهربائية
والهجينة، والذي أُقرَّ في المرسوم رقم 42 للعام 2005، عندما حدد آنذاك مبلغ 1,250
ليرة سورية للمركبات المصنوعة في عام 2001 وما بعد كحدٍ أدنى. ومبلغ 3,750 ليرة للمركبات
المصنوعة في عام 1970 وما قبل كحدٍ أعلى.
وإلى حين إعلان وزارة النقل للتعليمات
التنفيذية لهذا القانون عند صدوره فإنه يشكِّل نقلةً نوعيةً في تشجيع هذه السيارات،
ومنح حوافز تشجع على اقتنائها بالنظر إلى أثرها الإيجابي على البيئة أسوةً بدول مجاورة، رغم التأخر في إصدار هذا القانون؟!.
ويحتّم علينا الواجب المهني الإشارة
إلى مساعي وزارة النقل الحثيثة عبر المطالبة بإلغاء رسوم حماية البيئة على
السيارات الكهربائية، والذي أخذت به الحكومة بالفعل، والدعوة لتخفيض الرسم الجمركي
على هذه السيارات بحيث لا يتجاوز 10% من قيمة السيارة بدلاً عن 40 أو 60% المعمول
به حالياً في السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي فقط.
بقي أن نشير إلى خلو سورية حسب
المتوفر لدينا من أية سيارةٍ كهربائيةٍ صرفة مثل ليف، وإلى أن تمثيل السيارات الهجينة داخل البلاد
مقتصر على بعض الطرازات كالجيل الثالث من بريوس!.
خاص بموقع فنّات.كوم