بحث
مجلة فنّات
وظائف شاغرة
اشتراك القائمة البريدية
  اسم المشترك:
  البريد الإلكتروني:
آخر فيديو السيارات

قوانين وأخبار محلية

نظام ترخيص جديد لمكاتب تأجير السيارات السياحية

12-12-2011

 

أصدرتْ وزارة النقل نظام ترخيص عمل مكاتب تأجير سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموضوعة بالاستهلاك المحلي الأصولي النهائي مع سائق وبدون سائق.

وشملت الأحكام العامة لنظام الترخيص وجوب تجديد أسطول السيارات العائدة لمكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة بعد عشر سنوات من تاريخ تسجيلها، ليعاد تسجيلها بالفئة السياحية الخاصة غير المعدة للتأجير ودفع رسم الإنفاق الاستهلاكي مثل باقي السيارات السياحية الخاصة.

 

 

وتتضمن الشروط دفع كفالةٍ مصرفية غير مشروطة باسم الوزارة، لدى أحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي في سورية بقيمة مليون ليرة، وأن لا يقلَّ عدد السيارات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي عن 10 سيارات ركوب صغيرة سياحية ومسجلة لدى مديرية النقل المختصة باسم صاحب الترخيص.

وحددتْ التعليمات عمر سيارة التأجير الصغيرة السياحية بعامين عدا سنة الصنع عند الحصول على قرار الترخيص النهائي، وأن تكون جميع السيارات جديدةً وغير مُجددة، وأن تُسجل في المكتب أو الشركة المرخصة أصولاً بالفئة العامة للتأجير، وأن تكون جميع السيارات في المكتب أو الشركة مُؤمن عليها تأميناً إلزامياً مع تأمين شاملٍ ضد الأخطار، إضافةً إلى أن لا يزيد العمر التشغيلي لسيارة التأجير الصغيرة السياحية على 10 سنوات، اعتباراً من تاريخ تسجيلها لدى مديرية النقل المختصة.

أما الشروط والتجهيزات والمواصفات الواجب توافرها بالمكتب أو الشركة المُعدة للتأجير، بين القرار أن يكون طالب الترخيص مالكاً أو مستأجراً أو مستثمراً لموقعٍ عقاري، وألا تقلَّ مساحة هذا العقار المُخصصة لمزاولة نشاط التأجير السيارات عن 20 مترٍ مربع ضمن مساحةٍ واحدة كاملة.

واشترط النظام الجديد توافر صالة استقبالٍ مُجهزة بأثاث جيد ومزودة بالمرافق الصحية المناسبة، مع أجهزة الإطفاء إضافةً إلى موقفٍ خاص يتسع للسيارات المرخصة.

وحددَّ النظام الفئات التي يجوز تأجير سيارات الركوب الصغيرة إليها:

ـ الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة قيادة خاصة سورية أو عربية أو دولية.

ـ الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة قيادة عمومي فئة /ج/ على الأقل، وأن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية بصفة سائق.

ومنعتْ التعليمات الجديدة على مديريات النقل القيام بعمليات بيع وفراغ السيارات المُسجلة لديها، باسم مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة بما لا يحافظ على الحد الأدنى المطلوب من عدد السيارات المطلوب للحصول على الترخيص.

كما منعتْ التعليمات مديريات النقل القيام بعمليات بيع وفراغ السيارات المُسجلة لديها باسم مكاتب، وإعادة تسجيلها بالفئة السياحية الخاصة بدون تأخير وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويصادق هذا القرار على الاقتراح الذي وضعته وزارة النقل، بإعفاء شركات ومكاتب التأجير من تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي مقابل منح السيارة المؤجرة لوحة عامة.

وكان الحكومة السابقة ألغت نظام تأجير السيارات السياحية السابق قبل ثلاثة أعوام على خلفية الثغرات الموجودة فيه وطلبت وضع البديل.

 

خاص بموقع فنّات.كوم


كم نجمة تعطي لهذه المقالة؟
نتيجة التقييم:   عدد المشاركين بالتقييم: 3
عدد التعليقات: 0
 
أرسل لصديق طباعة
 
 

Copyright ©2006 fannat.com All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the fannat.com User Agreement and Privacy Policy.