أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم
التشريعي رقم 17 للعام 2009، القاضي بحذف عبارة "والدوران المتكرر"
الواردة في البند الأول للفقرة الثالثة من المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 11
لعام 2008، الخاص بتعديل قانون السير والمركبات، ويتحدث البند المعدل عن عقوبة
الحبس لمدة عشرة أيام حتى الشهر وبغرامة مقدارها 15 ألف ليرة سورية، وبحجز المركبة
حتى إزالة المخالفة، وبحسم ثماني نقاط من رخصة السير على من يرتكب القيادة الرعناء
عبر الإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر.
إن المرسوم الجديد يحذف عبارة الدوران
المتكرر من قانون السير، الذي كان يصف كل حالات الدوران المتكرر تحت بند القيادة
الرعناء ويوازي بينه وبين التشحيط.
وجاء حذف عبارة الدوران المتكرر، نظراً
للزيادة الملحوظة في أعداد المركبات خلال الأعوام الأخيرة، حيث أصبحت عمليات البحث
عن موقف نظامي لركن السيارة تستدعي الدوران لأكثر من مرة في المنطقة ذاتها دون
الإخلال بسلامة مستعملي الطريق.
خاص بموقع
فنّات.كوم